يوجد هيكل تنظيمي معتمد للادارة العامة للأمن بالشركة يتضمن تقسيمات تنظيمية داخلية ومجموعات نوعية للوظائف وخطوط متدرجة للسلطة والمسئولية من شأنه أن يوفر الرقابة علي طرق أداء العمل وكيفيتها والعمل علي تطويره بصفة مستمرة ومعالجة أي انحراف قد ينشأ وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم (180) لسنة 1977 .
وتنقسم مخطط الشركة للأمن الي:-
1- أمن الأفراد .
2- أمن المنشأة .
3- أمن وسائل الاتصال .
4- أمن المعلومات .
5- التفتيش والمتابعة .
6- السلامة والصحة المهنية .
تقوم الادارة العامة للأمن (ادارة السلامة والصحة المهنية) بالالتزام بتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وذلك باستصدار التعليمات الآتية لكافة قطاعات ومواقع لاالشركة المختلفة بمراعاة هذه التعليمات وتطبيقات مع اعتبار كل رئيس قطاع أو مدير عام مسئول في موقعه عن تابعة وتطبيق قانون البيئة وصدر لذلك الأمر الاداري رقم 331 لسنة 1997 وهذه التعليمات هي :-
أ- عند الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لمنع تطايرها .
ب- اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة بما يضمن عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل.
ج- أن تكون الأماكن المغلقة وشبة المغلقة مستوفية وسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية.
د- يمتنع عن التدخين في المكاتب ويقتصر علي الأماكن المخصصة .
هـ- علي قطاع الأعمال البحرية العمل علي حماية الموانئ في حالة العمل بها من مخاطر التلوث بجميع صوره.
و- أية محظورات أخري واردة بالقانون.
مع تكليف الادارة العامة للأمن (ادارة السلامة والصحة المهنية) بمتابعة تطبيق أحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وبما جاء بالأمر الاداري رقم 331 لسنة 1997.
|